السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
225
منهاج الصالحين
المقصد الثامن - صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلّافي الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمّة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة عليهم السلام بأن يطلب من اللَّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت . مسألة 752 : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً . مسألة 753 : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت على وجه قربي ، والأولى أن يكتفي في قصد القربة بإتيان العمل امتثالًا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، ولا يبعد حصول القربة بغير ذلك أيضاً . مسألة 754 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً